الشيخ محمد علي الگرامي القمي

77

مناسك الحج والعمرة

مكّة المكرّمة لا يجوز أن يتجاوز الميقات إختياراً الا أن يكون محرما ، حتّى وان كان أمامه ميقات آخر ، بل يجب عليه أن يحرم في أوّل ميقات يمرّ به ، فلو تجاوزه من دون أن يحرم وجب عليه العود اليه ليحرم منه . المسألة 132 - إذا قصد العمرة أو الحج وترك الاحرام نسياناً أو غفلة أو جهلا بالميقات أو من جهة عدم معرفته بالحكم الشرعي ، فإن كان يمكنه أن يرجع إلى الميقات لكي يحرم منه ولا يضيق الوقت ، وجب عليه ذلك ، سواء دخل الحرم أم لا ، ولو لم يمكنه أن يرجع إلى الميقات أو خاف فوات وقت الحج . فإن كان لمّا يدخل الحرم أحرم من هناك وان كان قد دخله وأمكنه أن يرجع إلى خارج الحرم فهنا يجب عليه أن يرجع خارج الحرم لكي يحرم ، وان لم يمكنه ذلك يجب عليه الاحرام من مكانه وان كان قد دخل مكّة المكرّمة . ويجب على الأحوط في كل هذه الصور أن يرجع إلى الوراء باىّ مقدار أمكنه ثمّ يحرم ، ولا يترك هذا الاحتياط سيّما في الحائض . المسألة 133 - إذا كانت الحائض جاهلة بالحكم الشرعي ومعتقدة عدم جواز احرامها من الميقات لمكان الحيض